السيد محمد علي العلوي الگرگاني

379

منهج الصالحين

جنّ لم تبطل العارية الثانية . مسألة 2378 : إذا علم أن العين المستعارة مغصوبة ، وجب ايصالها إلى مالكها ، ولم يجز اعادتها إلى المغصوب . مسألة 2379 : إذا استعار ما علم أنه مغصوب ، فاستعمله وتلف بيده ، جاز للمالك الرجوع بالعين وبأجرة الانتفاع منها على المستعير ، أو على الغاصب ، وإذا رجع المالك على المستعير ، لم يجز للمستعير الرجوع بذلك على الغاصب .